العلامة الحلي

408

منتهى المطلب ( ط . ج )

المستحبّة عملا بالعموم ، وليس شيء منها رافعا للحدث ، فلا يصلح الحيض للمانعيّة . فصل : وروى ابن بابويه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلَّا نفسه » « 1 » . وسئل الصّادق عليه السّلام عن المشوّهين في خلقهم ، فقال : « هم الَّذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطَّمث » « 2 » . قال ابن بابويه : ولا يجوز للنّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض ، لأنّهنّ قد نهين عن ذلك « 3 » . فصل : ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزّعفران ، لرواية عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزّعفران لم يذهب به الماء ؟ قال : « لا بأس به » « 4 » . فصل : بدن الحائض والجنب والنّفساء ليس بنجس ، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكي عن أبي يوسف انّه قال : بدن الحائض والجنب نجس حتّى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا « 5 » ، وليس بشيء ، لقوله عليه السّلام لعائشة : ( ليست حيضتك في يدك ) « 6 » .

--> « 1 » الفقيه 1 : 53 حديث 201 ، الوسائل 2 : 568 الباب 24 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 2 » الكافي 5 : 539 حديث 5 ، الفقيه 1 : 53 حديث 202 ، الوسائل 2 : 568 الباب 24 من أبواب الحيض ، حديث 3 . في الكافي والوسائل بتفاوت . « 3 » الفقيه 1 : 54 . « 4 » الكافي 3 : 82 حديث 5 ، الفقيه 1 : 55 حديث 208 ، التّهذيب 1 : 400 حديث 1248 ، الوسائل 1 : 510 الباب 30 من أبواب الجنابة ، حديث 3 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 53 ، المغني 1 : 246 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 244 و 245 حديث 298 و 299 ، سنن النّسائيّ 1 : 146 ، سنن أبي داود 1 : 68 حديث 261 ، سنن التّرمذيّ 1 : 241 حديث 134 ، كنز العمّال 9 : 408 حديث 26724 ، جامع الأصول 8 : 218 حديث 5389 . ومن طريق الخاصّة ، انظر : الفقيه 1 : 40 حديث 154 ، الوسائل 2 : 595 الباب 45 من أبواب الحيض ، حديث 2 .